اغلاق الحساب البنكي في القانون المغربي

  اغلاق الحساب البنكي في القانون المغربي

اغلاق الحساب البنكي في القانون المغربي


اغلاق الحساب البنكي في القانون المغربي. تلجأ البنوك المغربية إلى ترك الحسابات البنكية للزبائن مفتوحة بالرغم من عدم اسخدامها و استعمالها مدة اكثر من سنة، فينتج عن ذلك ارصدة سلبية و ديون تطالبهم بتسديدها. الا أن القانون يُلزم المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات التي يستخدمها أصاحابها لمدة سنة. ولأن الكثير من المواطنين غير ملمّين بحقوقهم القانونية، فإنهم يسددون هذه الديون المترتبة عليهم، والتب تكون أحيانا كبيرة و مرتفعة.

قبل التطرق الى النص القانوني فيما يخص هذا الجانب، دعونا ننظر الى ملف عرض على محكمة في الموضوع. حيث بتّت المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت في قضية، طرفاها مواطن مغربي ومؤسسة مصرفية. رفعت المؤسسة دعوى قضائيه ضد الطرف الأول، تدعي فيها بأنها دائنة للمدَّعى عليه بمبلغ 8600 درهم، وطلبت من المَحكمة بالحُكم عليه بأداء مبلغ اجمالي 16.584 درهما، مع الحُكم فوائد وتعويض عن التماطل بقيمة 1500 درهم.

المحكمة الابتدائية بتيفلت، وبعد فحصها أوراق الملف للنازلة، رفضت طلب المؤسسة المصرفية صاحبة الدعوى، حيث تبيّن لها أنّ الدَّين الذي طالبت به زبونَها بأدائه هو نتيجة الرصيد السلبي لحساب الزبون مدته تزيد على سنة، دون أن يتم إقفاله رغم نعدام اية عملية عليه خلال هذه المدة، كما ينص على ذلك القانون.

ينص النص القانوني لهذه المسألة وفق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة على ما يلي"وجب أن يوضع حد للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة به"، وتضيف المادة نفسها، "يجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية".

وعند قيام الوكالة البنكية بهذا الاشعار للزبون بايقاف الحساب البنكي، بواسطة رسالة مضمونة، فإن القانون يكفل له الاحتفاظ بحسابه، في أجل ستين يوما، وذلك بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بهذا الحساب داخل هذا الأجل، وإذا لم يفعل ذلك، فإن حسابه يُعتبر مقفلا بقوة هذا النص القانوني.

و عودة الى النازلو وبناءا على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة الابتدائية بتفليت أن المؤسسة البنكية صاحبة الدعوى يتوجب عليها أن تقوم بإغلاق الحساب البنكي وإشعار الزبون بذلك.

واعتبرت المحكمة، بناء على مقتضيات المادتين 503 و504 من مدونة التجارة، أن عدم قيام المؤسسة البنكية بهذه الإجراءات، يجعل دعواه غيرَ مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها، محمّلة إياه صائر الدعوى التي خسرها.



0 Commentaires